كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلِاحْتِمَالِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَاكِرًا إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ لِعَمْرٍو، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدًا بِاللَّفْظِ لَكِنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى بِأَنْ أُخْبِرَ بِهَا ثُمَّ وَصَّى بِهَا لِلثَّانِي بِلَا تَرَاخٍ يُحْتَمَلُ مَعَهُ النِّسْيَانُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْ كَوْنِ الثَّانِيَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ النَّصِّ وَقَوْلُهُ الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ ثُمَّ وَصَّى بِبَيْعِهِ إلَخْ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ الثَّانِيَةِ الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا الْأُولَى فَيَشْمَلُ الثَّلَاثَ بَعْدَ الْأُولَى. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَتَعَذَّرُ التَّشْرِيكُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ. اهـ. سم أَيْ يَتَعَذَّرُ الْقَوْلُ بِتَعَيُّنِ التَّشْرِيكِ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي مَسْأَلَةِ الْفُقَرَاءِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَكَأَنَّ الْمُحَشِّيَ أَشَارَ إلَى مَا فِي عِبَارَتِهِ مِنْ الْإِيهَامِ بِقَوْلِهِ فِيهِ تَأَمُّلٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ الْبَحْثِ) أَيْ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا بَحَثَ.
(قَوْلُهُ بِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ أَيْ التَّشْرِيكَ.
(قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ مَا سَبَقَ) هُوَ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ هُوَ قَوْلُهُ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ مَا سَبَقَ أَيْ مِنْ اخْتِصَاصِ الثَّانِي بِهَا فِيمَا بُحِثَ. اهـ. وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ) أَيْ لِزَيْدٍ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ أَوْصَى لَهُ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِالْأُولَى)، وَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِخَمْسِينَ ثُمَّ بِمِائَةٍ وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا يَأْتِي. اهـ. سم أَقُولُ قَوْلُهُ، وَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ إلَخْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ أَمَّا أَوَّلًا فَلِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَشِّي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْقِيَاسِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ مَالِي مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ الْكُتُبَ فَهُوَ نَصٌّ فِيهَا أَيْضًا لَا مُحْتَمِلٌ لَهَا، وَأَمَّا الِاحْتِمَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ مَعَ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِالِاحْتِمَالِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبْقَى الْعَمَلُ بِمَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ، وَهُوَ نَصٌّ فِي شُمُولِهَا وَبِمَا ذُكِرَ تَبَيَّنَ مَا فِي قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَاعِدَةُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ إلَخْ نَعَمْ لَوْ تَمَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ عَطْفَ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لَا يُخَصِّصُهُ كَمَا أَفَادَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَكَيْفَ يُفِيدُهُ مَعَ تَأَخُّرِهِ عَنْهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ تَرَكَهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ.
(قَوْلُهُ صَرِيحَةٌ فِي مُنَاقَضَةِ الْأُولَى) وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَحَلِّهِ) أَيْ عَدَمِ الْحُجِّيَّةِ لِقَرِينَةِ الْمُنَاقَضَةِ الْأَوْلَى قَرِينَةٌ هِيَ الْمُنَاقِضَةُ.
(قَوْلُهُ بِالثَّانِيَةِ) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ بِخَمْسِينَ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَتِنَا.
(قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ هَذَا لِوَارِثِي.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى فَاحْتِيطَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَمَرَّ أَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَحْوُ تَزْوِيجٍ إلَى قَوْلِهِ وَطْءٍ.
(قَوْلُهُ وَبِحَمْلِهَا) الْأَوْلَى ثُمَّ بِحَمْلِهَا لِيَخْرُجَ الْعَكْسُ فَيَحْسُنَ عَطْفُهُ عَلَيْهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ فِي الْحَمْلِ) أَيْ دُونَ الْأُمِّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْحَمْلَ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْكَارُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ رُجُوعٌ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ سُئِلَ عَنْهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ ابْتَدَأَ بِالْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ أَحَدٍ كَانَ رُجُوعًا مُطْلَقًا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ. ع ش أَيْ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْغَرَضِ وَعَدَمِهَا.
(قَوْلُهُ رُجُوعٌ إنْ كَانَ إلَخْ) وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِ غَرَضٍ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْمُوصَى لَهُ فِي وُجُودِ الْغَرَضِ هَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحَقَّقَتْ وَالْوَارِثُ يَدَّعِي رَفْعَهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ أَوْ الْوَارِثُ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ إلَّا لِمَانِعٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ أَصْلٌ وَاسْتِحْقَاقُ الْمُوصَى لَهُ طَارِئٌ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ. اهـ. أَقُولُ هَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ وَإِلَّا فَهِيَ مُتْبَعَةٌ كَمَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَيْعٌ إلَخْ) وَتَنْفُذُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ وَلَا تَعُودُ الْوَصِيَّةُ لَوْ عَادَ الْمِلْكُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَتَعْلِيقُهُ) أَيْ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ) أَيْ التَّصَرُّفَ بِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبُولٌ) يَظْهَرُ أَنَّ نَحْوَ الْبَيْعِ كَذَلِكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُمَا جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصِّيَغِ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعَرْضَ عَلَى نَحْوِ الْبَيْعِ أَوْ التَّوْكِيلِ فِيهِ رُجُوعٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ فَسَدَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ) أَيْ كَاشْتِمَالِهِمَا عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا تَوْكِيلٌ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُوصَلُ إلَخْ أَنَّ مِثْلَ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَرْضِهِ عَلَيْهِ) أَوْ عَلَى الرَّهْنِ أَوْ الْهِبَةِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَكَذَا يَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِالْعَرْضِ عَلَيْهَا. اهـ. أَيْ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْبَيْعِ، وَكَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ رَفْعُهُ) أَيْ عَطْفًا عَلَى تَوْكِيلٌ وَقَوْلُهُ جَرُّهُ أَيْ عَطْفًا عَلَى بَيْعِهِ قَالَ ع ش وَهُوَ أَيْ الْجَرُّ أَوْلَى لِإِفَادَتِهِ حُصُولَ الرُّجُوعِ بِالْعَرْضِ بِالْأَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ تَزْوِيجٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَيْسَ التَّزْوِيجُ وَالْخِتَانُ وَالتَّعْلِيمُ أَيْ لِصَنْعَةٍ وَالْإِعَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالرُّكُوبُ وَاللُّبْسُ وَالْإِذْنُ أَيْ لِلرَّقِيقِ فِي التِّجَارَةِ رُجُوعًا. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُّهُ فِي وَصِيَّةٍ بِمُعَيَّنٍ فَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ هَلَكَ وَتَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مُطْلَقٌ لَا يَخْتَصُّ بِمَا مَلَكَهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا مَلَكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ تَبَدَّلَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا. اهـ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسَرِّي بِهَا) وَلْيُنْظَرْ وَلْيُرَاجَعْ هَلْ هَذَا قَيْدٌ أَمْ لَا وَقَدْ أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ.
(قَوْلُهُ لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ) وَهُوَ الْإِحْبَالُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الَّذِي قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِهَا) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ السَّنَةُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مَنْفَعَتُهَا.
(قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَفَهَا) أَيْ تِلْكَ السَّنَةَ بِالْإِجَارَةِ لِغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ نِصْفِهَا إلَخْ) أَيْ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ حَبَسَهُ الْوَارِثُ) أَيْ أَوْ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ السَّنَةَ) أَيْ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا.
(قَوْلُهُ أَيْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا فَائِدَةُ هَذَا الْقَيْدِ إذْ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ لَا يُقَالُ كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ آجَرَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَلْزَمْ الْوَارِثَ إلَّا أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا ظَاهِرُ الْفَسَادِ إذْ إيجَارُ الْوَارِثِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَاسِدٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُوصَى لَهُ هَذَا وَلَوْ اخْتَلَفَ فَهَلْ الْوَاجِبُ أَقْصَاهَا أَوْ أَقَلُّهَا أَوْ الْأَوَّلُ فِي الْوَارِثِ، وَالثَّانِي فِي الْأَجْنَبِيِّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ الثَّالِثُ لَكِنْ إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ جَاهِلًا وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ لِإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ) صِلَةُ حَبَسَهُ.
(قَوْلُهُ لِطَلَبِهِ) أَيْ الْوَارِثِ وَقَوْلُهُ مَنْ تَكُونُ الْعَيْنُ أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَلْطُ حِنْطَةٍ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْخَلْطِ التَّوْكِيلُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُخْلَطْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَصَّى بِهَا) إلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَأَشْرَكْته فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إلَى وَحِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) صِلَةُ خَلْطُ. اهـ. ع ش أَيْ وَالضَّمِيرُ لِلْمُوصِي.
(قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوا الْغَيْرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ صَدَرَ خَلْطٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ) إلَى قَوْلِهِ فَيَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي مِلْكَ الْغَاصِبِ وَإِنْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِهِ فَرَاجِعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ خَلْطًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ التَّمْيِيزُ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّنَافِي.
(قَوْلُهُ فَرْضٌ مَا هُنَا) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْلُوطُ بِهِ أَجْوَدَ أَوْ أَرْدَأَ أَوْ مُسَاوِيًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ الْمَخْلُوطِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يُخْلَطَ بِمِلْكِ الْمُوصِي مِنْ غَيْرِ اسْتِيلَاءِ الْخَالِطِ حَتَّى يَكُونَ غَاصِبًا. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخَالِطُ غَيْرَ غَاصِبٍ أَوْ كَانَ غَاصِبًا، وَخَلَطَ مَالَ الْمُوصِي بِمَالِهِ الْآخَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا شَرِكَةَ) عَطْفٌ عَلَى مِلْكِ الْمَخْلُوطِ إلَخْ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ كَأَنْ يَخْلِطَ الْأَجْنَبِيُّ مِلْكَهُ بِالْمُوصَى بِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَارِثِهِ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ إنْ وَقَعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا مِلْكَ لِلْوَارِثِ حِينَئِذٍ حَتَّى يُتَصَوَّرَ خُرُوجٌ عَنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ الْخَالِطِ، وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمِلْكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ لَهُ لَا لِلْوَارِثِ، وَالْخُرُوجُ إنَّمَا هُوَ عَنْ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ أَيْ وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ مِنْ مِلْكِ الْخَالِطِ بِقَدْرِ مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ أَمْكَنَ تَصَوُّرُ الْخُرُوجِ عَنْ مِلْكِ الْوَارِثِ لَكِنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَلَا يُنَاسِبُ الْحَمْلَ عَلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَفَرَّعَ شَيْخُنَا عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ) أَيْ فِيمَا إذَا خَلَطَهَا غَيْرُهُ أَوْ اخْتَلَطَتْ بِنَفْسِهَا وَلَوْ بِأَجْوَدَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَتَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ) وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْخَلْطَ حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ الْخَالِطُ يَصِيرُ الْمُخْتَلِطَانِ مُشْتَرَكَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ، وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكًا لِلْمَالِكِ الْخَالِطِ بِالْأَجْزَاءِ سَوَاءٌ الْوَارِثُ وَغَيْرُهُ فَيَقْتَسِمَانِهِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا فِي الْجَوْدَةِ أَمْ لَا. اهـ. نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ شَرِيكًا لِلْمَالِكِ، وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمَالِكَ الْخَالِطَ غَيْرُ الْمُوصِي، وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ الْأَظْهَرُ لِمَالِكِ الْمَخْلُوطِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا اخْتَلَطَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِ الْمُوصِي وَمَأْذُونِهِ وَقَوْلُهُ بِالْأَجْزَاءِ سَوَاءٌ إلَخْ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ فِي النِّصْفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُحْمَلُ) أَيْ كَلَامُ الشَّيْخِ.